انتقل إلى ما يقدر عليه وأتم، ذكر ذلك الشيخ، وقال أبو حنيفة: يستأنف لأن اقتداء الراكع الساجد بالمؤمي غير جائز، فلا يبني إحدى الصلاتين على الأخرى.
لنا أنه أتى بما أمر به بشروطه فيكون مجزيا "، وقياسه باطل لعدم الجامع ولوجود الفارق، وهو أن الإمام متبوع والراكع الساجد لا يجوز له الإيماء فلم يتحقق التبع.
مسألة ولا يلصق المصلي قائما " قدميه بل يفرجهما من ثلاث أصابع إلى شبر لأنه أمكن في صلاته، ويؤيده ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا " إلى شبر) (1) وفي رواية حماد ثلاث أصابع (2).
مسألة: إذا صلى قاعدا " يتربع قاريا "، ويثني رجليه راكعا " كذا ذكر في النهاية، وقيل: ويتورك متشهدا "، قال الشيخ: والأفضل أن يصلي متربعا " وإن افترش جاز وقال في المبسوط: ويتورك في حال التشهد، وقد سلف البحث في ذلك في أول كتاب الصلاة، وروى حمران بن أعين، عن أحدهما قال: (كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا " تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (3).
وبيان أنه على الاستحباب ما رواه معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجل؟ فقال لا بأس بذلك) (4).
قال ابن بابويه في كتابه الكبير: قال الصادق عليه السلام في الصلاة في المحمل: (صل متربعا " وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك) (5) وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله