المسألة الثانية (في حكم تولي القضاء) قال المحقق " قده ": " تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربما وجب ووجوبه على الكفاية.. ".
أقول: فيه مطالب: الأول: تولي القضاء مستحب، وظاهر كلامه أنه مستحب ذاتا. الثاني: إنه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.
الثالث: إنه قد يجب. الرابع: وجوبه حينئذ كفائي.
وفي الدروس: ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم، والأقرب ثبوته لمن يقق من نفسه القيام به.
وفي الروضة: وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان: أجودهما ذلك مع الوثوق.
وفي كشف اللثام: ويستحب التولية على الأعيان إلا من وجبت عليه عينا، لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا.