هل له أن يبذل مالا ليلي القضاء؟
" وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا لأنه كالرشوة ".
أقول: أما في الحضور فلا مورد لهذا الفرع كما هو واضح، وأما في زمن الغيبة حيث الأمر بيد السلطان ولا قاضي يقضي بالحق فإن راجعه فاشترط عليه بذل مال فهل له أن يبذله لتصدي ذلك لغرض الحكم بالحق واجراء الأحكام الإلهية وأداء الواجب عليه؟
لا يبعد الجواز بل الوجوب مقدمة للواجب، نظير الضرائب التي تعينها الحكومات لأداء بعض الفرائض كالحج حيث يجب دفعها مع الامكان لأجل التمكن من أداء الواجب. هذا مع انحصار القاضي به وإلا فلا وجوب، ويشترط - على أي حال - أن يثق من نفسه القيام بالحق والالتزام بالأحكام، وليس هذا رشوة ولا كالرشوة.
نعم يحرم هذا المال على آخذه.