أقبل على المدعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه وأحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما " 1).
قال: " وكذا لو عرف اسلامهما وجهل عدالتهما.. وقال في الخلاف: يحكم وبه رواية شاذة ".
أقول: لو جهل الحاكم اسلام الشاهدين أو عدالتهما من جهة الشك في اسلامهما فلا خلاف في وجوب التوقف عن الحكم والتفحص عن حالهما، وكذا لو عرف اسلامهما وجهل عدالتهما عند المشهور لأن الواجب على الحاكم أن يحكم بالحق عند التخاصم إليه، ومن شرائط الحكم بالحق عدالة الشاهدين في مورد قيام البينة، فمع الجهل بها لا يكون الحكم بالحق، ومذهب المشهور أن العدالة أمر زائد على الاسلام بل الايمان أيضا، واستدلوا لذلك بقوله تعالى:
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " 2) فإنه ظاهر في أن العدالة وصف زائد على الاسلام، إذ لو كان الاسلام كافيا لما قيد بالعدالة مع وجود كلمة " منكم "، وهذه الآية المباركة تقيد الآية الأخرى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " 3) بالمنطوق أو بمفهوم الوصف، والظاهر