الاشكال في قوله بعد ذلك " مع أن ظاهر الصحيح المزبور التعبد " لأنه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي يقتضي كون اليمين للاستظهار.
قال: ثم إن ظاهر قوله: " وقبضه من ماله ولو بعد الموت " مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه إلى حين الموت دون ما بعده ". أقول:
لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت.
أحكام قيام البينة على الغائب والصبي والمجنون:
قال المحقق " قده ": " ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أنه لا يمين ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال ".
أقول: ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب إلى المدعي، وهذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم نقل بذلك، فإنه بعد قيام الحجة على الحكم وتمامية الحكم من قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه، لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته، فلو حضر وظهر براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه إليه.. وهل المراد من الكفالة هنا هو الضمان؟ إن الضمان المصطلح في الدين هو: أن يضمن الشخص للدائن طلبه من المدين فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ويكون هو المطالب