أما في هذه الصورة في محل الكلام فالمرجع هو قوله تعالى:
" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " فإنها تدل على أن وجوب الانظار مشروط بكونه معسرا، أي إن للدائن مطالبة حقه من المدين إلا في حال كونه ذا عسرة، فإن أحرز الشرط ترتب حكم وجوب الانظار، ومع الشك فلا يحكم بوجوبه، فله المطالبة بحقه وأن يطلب من الحاكم حبسه إن امتنع عن أدائه.
ولو أقام مدعي الاعسار البينة على ذلك قال بعض الأصحاب بحجية تلك البينة بناء على اطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "، وقيل: لا تقبل منه البينة لأنه منكر لقوله عليه الصلاة والسلام: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " 1) وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى، وعلى الأول فهل يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة؟ قيل: لا، لأن البينة حجة تامة، وقيل: نعم، لأن البينة على النفي ليست بحجة فلا بد من ضم اليمين إليها.
2 - الانكار وجملة من أحكامه:
قال المحقق: " وأما الانكار فإذا قال " لا حق له علي " فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي: ألك بينة؟ وإن شاء سكت، أما إذا كان المدعي لا