بالاستقلال وليس نفوذ حكمه مشروطا - في زمن الغيبة - بموافقة الآخر وامضاء حكمه كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في الواقعة، فلا يجوز للآخر نقضه - إلا مع طلب المترافعين أو العلم بالاشتباه في الحكم - كما هو الحال في اجراء العقد للصبي من قبل كل من الأب والجد..
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي:
فإن اختلف المترافعان في تعيين القاضي فهل يلزم المنكر بالترافع عند من شاء المدعي الترافع عنده؟ قيل: نعم وادعي عليه الاجماع، لأن المدعي هو صاحب الحق. وفيه نظر وفاقا للسيد صاحب العروة " قده "، إذ ليس للمدعي الحق لا على القاضي - لأنه لو كان ذا حق لجاز له اسقاطه والحال إن نظر القاضي في المرافعة حكم واجب - ولا على المدعي عليه لأنه ما لم يثبت صدق دعواه بحسب القواعد لم يثبت الحق وإن أمكن ثبوته في علم الله سبحانه.
على أنه لو كان من حق فهو للمترافعين معا، فإن للمدعى عليه الترافع عند من شاء من القاضيين حتى يخلصه من دعوى المدعي وكذا احضاره عنده ليثبت عدم صدق دعواه، وحينئذ قالوا: يرجع إلى القرعة لتعيين القاضي لأنها المرجع عند التداعي كما سيأتي.
فتحصل سقوط هذا الوجه لتقديم قول المدعي ويبقى الاجماع إن كان، وإلا فالقرعة هي المرجع أيضا.
وأما في صورة التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا، كأن