أصلا، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها، فلا دور.. فالدليل على عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه للحالف في صحة يمينه.
هذا وقد ذكروا في المقام فروعا، والضابط الكلي هو: إن كان الطرف في الدعوى هو الله تعالى محضا فلا يشترط اليمين، وكذا إن كان مورد الدعوى حقا عاما للناس.
وفي المسالك: ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أو التعزير.
وفيه - كما في الجواهر - إن ذلك كله مع عدم الخصومة، وأما معها فلا، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه عليه اليمين..
المسألة السابعة (حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين) قال المحقق: " لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل: يحبس حتى يحلف أو يقر.. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث. وفي الموضعين اشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها ".
أقول: في المسألة فرعان: " الأول " - لو شهد شاهد بأن زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به،