تعسر القرعة بالكثرة ".
أقول: إذن في المسألة أقوال متعددة، لكن المشهور - كما عن المسالك - هو القول الأخير 1).
الوظيفة السادسة (عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعى دعواه) قال المحقق: " إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة ثم يستأنف هو ".
أقول: إذا أقام أحد المتداعيين دعواه كان وظيفة القاضي الاستماع لها، فلو تكلم الآخر في خلال دعواه لم يسمع كلامه، ثم عندما تنتهي دعواه يسكت هذا ويبدأ ذاك، وذلك لأحقية السابق في الحقوق المشتركة مطلقا، أي سواء في القضاء أو الفتوى أو الدرس، فإن الأسبق أحق، وكذا الأمر في الأموال المشتركة فمن سبق إلى مكان مشترك فهو أحق به.
وهل لو خالف الحاكم ذلك ضمن - بالإضافة إلى المخالفة للوظيفة الشرعية -؟ فيه تردد.
ولو أسقط السابق حقه سقط.
وهذا المعنى لا يختص بمورد الخصومة، فلقد كان من سيرة