المنكر بالنكول ويلزم بدفع الحق، وأما مع امكانه فإن حلف المدعي ثبت الحق وإلا سقطت الدعوى.
ولو كان صاحب الحق الإمام عليه السلام فعلى المنكر اليمين، فإن لم يحلف ثبت الحق ولا يرد على الإمام.
المسألة الثامنة (حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة) قال المحقق: " لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت بحكم مال الميت، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين ".
أقول: في الكتاب مطلقات تدل على انتقال مال الميت إلى وارثه مطلقا، مثل قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم.. " وقد قيد ذلك في آيات كقوله تعالى ". من بعد وصية يوصي بها أو دين " فيكون مقتضى الجمع: انتقال ما فضل من المال إلى الوارث بعد اخراج الوصايا والديون.. وعليه: فإن استوعب الدين وأحاط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث شئ منها.
والقول بانتقالها إلى الوارث يبتني على التجوز إما في المطلق بأن يحمل على الأعم من الملك المستقر وغير المستقر، وإما في المقيد فيكون المعنى: استقرار الملك بعد الوصية والدين.
ومع التنزل عن هذا الدليل وغيره فإن الأصل عدم انتقال المال إلى الوارث وبقاؤه على ملك الميت، لأن الملكية أمر اعتباري فيجوز اعتبارها له، ومع الشك في البقاء يستصحب، إلا أن يقال: