وفي الرياض: استحبابه - أي قبوله - عيني، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي 1).
١) وفي القواعد: ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان وتجب على الكفاية.
وفي الكفاية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه القيام بالشرائط المعتبرة فيه، وهو من الواجبات الكفائية، وقد يتعين وجوته عند الأمر من الإمام عليه السلام أو الانحصار فيه.
وفي مفتاح الكرامة بشرح عبارة عبارة القواعد المتقدمة " ويستحب التولية لمن يثق من نفسه " أي بأن لا يخرج عن الشرع. وقد أجمعت الأمة كما في المبسوط - ما عدا أبا قلابة لأنه كان يحتمل أنه غير فقيه - على أنه طاعة وأمر مرغوب عقلا ونقلا، والاستحباب العيني لا ينافي الوجوب الكفائي.
فالدليل على الاستحباب بعد العمومات وبعض الأخبار - هو الاجماع المذكور، وفي الرياض: لا خلاف في شئ من ذلك عندنا خلافا لبعض العامة.
وأما دليل الوجوب على الكفاية ففي مفتاح الكرامة: يدل عليه بعد مرسل ابن أبي عمير والخبر النبوي عموم ما أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجماع كما في المجمع، والاعتبار من تحصيل النظام ودفع المفاسد.
وفي الرياض: هو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده.
ثم إنهم تصدوا لرفع التنافي الظاهر بين الحكمين، فذكروا وجوها لأجل تعدد موضوع الاستحباب والوجوب، والسيد الأستاذ مد ظله لم يرتض بشئ منها.