4) " اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر " 1).
5) ".. إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل " 2).
6) " قال الله عز وجل: لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبة.. " 3).
قال المحقق: " ويكفي أن يقول: والله ما له قبلي حق ".
أقول: والدليل على ذلك اطلاق الأدلة.
قال: " وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب استظهارا في الحكم ".
أقول: يدل على عدم وجوب التغليظ اطلاق الأدلة في الأيمان، ويدل فعل أمير المؤمنين في احلاف الأخرس كغيره من الأخبار على جواز التغليظ في اليمين، وقد استدل به على الاستحباب، قلت:
وفيه أنه عليه السلام كتب تلك الكلمات وغسلها وأمر الأخرس بشرب ذلك الماء، فإن كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ وإلا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ؟ هذا غير واضح عندنا.
ثم إن الإمام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء من دون رد لليمين على المدعي، وهذا يخالف سائر الأخبار والقاعدة المقررة في فصل الخصومة وكيفية القضاء، مع أن فعل الإمام عليه السلام لا