(الثانية) قال بعض المعاصرين: حكم القاضي في الشبهة الحكمية - وهي القضية التي يكون منشأ الترافع فيها الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها وادعى الآخرون حرمانها فتحاكما إلى القاضي - ارشادي لا مولوي، لأنه حينئذ تنجيز للمتنجز وهو تحصيل للحاصل وهو محال، فلا يتصور الحكم في الشبهات الحكمية. وعليه يكون المراد من رواية عمر بن حنظلة هو الفتوى لا الحكم، وحينئذ تبقى رواية أبي خديجة بلا معارض. 1) وفيه: أولا - أنه لا ظهور لرواية عمر بن حنظلة في الشبهة الحكمية بل النزاع في " الدين " من حيث الشبهة الموضوعية أكثر وأظهر، وكذا " الميراث " فقد يترافع حوله بنحو الشبهة الموضوعية.
وثانيا: أن الحكم يعتبر فيه النفوذ عند العقلاء، فهو أمر اعتباري ينتزع وجوب الامتثال، فالفرق بين " الفتوى " و " الحكم " ظاهر وليست المقبولة ظاهرة في الأولى.
(الثالثة) ما المراد من معرفة الأحكام والعلم المعتبر في القاضي؟
إن كان المراد من " عرف أحكامنا " هو معرفة الأحكام الواقعية كان المعنى نفوذ حكم من علم بأن حكمه هذا هو حكم الله الواقعي فقط، ومع الشك فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه، لأنها