المسألة الأولى (هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟) قال المحقق: " وهنا مسائل - الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله تعالى على قولي أصحهما القضاء. ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم ".
أقول: أما حكم قضاء الإمام بعلمه فلا ثمرة للبحث عنه 1) إلا من