حاكم الشرع، فإن كان وكيلا في ذلك لم يجز له استخلاف غيره إلا مع الإذن الصريح أو شاهد الحال، ولو مات الحاكم بطلت وكالته، وأما إذا جعل الولاية له عليها لم يجب عليه الاستيذان في الاستخلاف، ولا معنى لأن يكون وليا بشرط المباشرة، ولم تبطل بموت الحاكم.
فظهر أن ثمرة البحث، أنه إن كان الجعل بنحو الوكالة فعليه احراز الإذن في الاستخلاف، وإن كان بنحو الولاية فلا يجب.
هل القضاء قابل للوكالة؟
وأما بالنسبة إلى زمن الغيبة فهل للفقيه أن يستخلف غيره إذنا أو وكالة أو ولاية؟ فيه خلاف، فعن جامع المقاصد: إن القضاء من الأمور القابلة للتوكيل، ومال إليه في الجواهر، وعن المسالك عدم الجواز. أقول: لا نص في المسألة ولا يمكن الجزم بوجوب المباشرة في القضاء أو بعدم وجوبها عن طريق دليل آخر، فلا بد من المراجعة إلى الأصل. قال في وكالة الجواهر: إن المستفاد من كلمات الأصحاب كون الأصل جواز الوكالة في كل شئ، ثم ذكر الأصل وعموم أدلة الوكالة. قلت: أما الأصل الذي ذكره - وهو عدم اشتراط المباشرة في القضاء - فإنه معارض بأصالة عدم ثبوت جواز القضاء بالوكالة، وما أفاده في الجواب من أن أصالة عدم جريان الوكالة فيه منقطعة بمشروعية الوكالة، مندفع بأن المشروعية لها موارد هي القدر المتيقن من ذلك، وهناك موارد لا تجوز فيها