الرزق لأنه يؤدي فرضا ".
أقول: ارتزاق القاضي من بيت المال إن لم يكن له كفاية من ماله جائز سواء كان القضاء متعينا عليه أو لا، فله أخذ مؤنته من بيت المال، والحاكم يعطيه منه لا بعنوان الأجرة على القضاء، بل بعنوان أن ذلك من مصالح المسلمين التي أعد لها بيت المال. وإن كان عنده ما يكفي المؤنة فأخذه من بيت المال يكون بعنوان الأجرة على القضاء قهرا، فيدخل في مبحث 1) جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدم جوازه، فنقول:
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات:
إن العمل الذي يقوم بها الانسان المكلف تارة يكون ذا منفعة وأخرى يكون بلا منفعة، فإن كان بلا منفعة فلا معنى لأن يطالب بالعوض سواء كان واجبا أو لا، وإن كان العمل الذي يقوم به لغيره ذا منفعة له جاز له المطالبة بالعوض منه في صورة عدم منافاة أخذ