المسألة الخامسة (في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين) قال المحقق: " إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره وإن لم يقم المدعي بينة، فإن حضر واعترف ألزم ".
أقول: إذا ادعى أن له عند الحاكم المعزول حقا من دين ونحوه أو قال: ارتشى مني، وجب احضاره للفصل بينهما بحسب الموازين الشرعية كغيرها من الدعاوي.
وإن ادعى أنه قضى عليه بشهادة فاسقين عنده وعادلين عند الحاكم لم يكن على الحاكم شئ، لأن المفروض حكمه بشهادة شاهدين عادلين، فإن جاء المدعي بالبينة لجرحهما فهو وإلا فلا تسمع دعواه.
وإن ادعى أنه قد حكم عليه بالجور لأنه قد حكم بشهادة فاسقين عنده أيضا ففي هذه الصورة قال المحقق: يجب على الحاكم احضار الحاكم الأول وإن لم يقم المدعي البينة، ثم بعد احضاره يطالب