كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
النفوذ وعدمه والأصل هو العدم، وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه الدعوى.
الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد ويمين يختص بما إذا كانت في الدين، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق ومال؟
قال بالأول جماعة، واختار الثاني آخرون بل نسب إلى المشهور ويشهد للثالث اطلاق عدة من الأخبار كخبر منصور بن حازم، وخبر حماد بن عيسى، وكالأخبار الآتية:
1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " 1) و " كان " له ظهور في الاستمرار.
2) عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق " 2) و " أجاز " هنا بمعنى " الانفاذ ".

١) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٩٥. الباب: ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
٢) وسائل الشيعة: ١٨ / 195. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست