أقول: وهذا واضح وقد عرفته آنفا أيضا.
المسألة الثالثة (حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده) قال المحقق " قده ": " إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ".
أقول: هذا مذهب المحقق وجماعة، وفي المسالك بنى المسألة على أنه إن كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون وإن كان من البطن الأول فلا، ووجه ما ذكره المحقق " قده " قوله: " لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده " يعني أن ثبوت الوقفية في حق البطن الأول يغني عن اثباته في حق البطن الثاني.
وفي الجواهر: " لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض " قلت: وهذا هو الأولى.
قال المحقق: " وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ".
أقول: أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية بحلف البطن الأول مع شهادة شاهدهم، لكن بناءا على ما ذهب إليه صاحب الجواهر يجب على الفقراء مثلا الحلف إن كانوا محصورين وأما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل لعدم صحة اليمين