قال المحقق: " أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. ".
أقول: وبناءا على الجواز فهل له أن يأخذه من المدعي أو المحكوم له أو المتخاصمين معه؟ إن كان بعنوان الأجر فهو إما جعل وإما إجارة، وحينئذ يجب دفعه على الجاعل أو المستأجر، وإن كان قد قضى ولم يقصد كونه مجانا ضمن أجره، فهل يضمنه المحكوم له لأنه المنتفع بحكمه أو كلاهما لأنه قد عمل للمحكوم عليه أيضا وعمله محترم ولا يشترط في وجوب دفع العوض وجود المنفعة؟
وجهان.
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
قال المحقق: " أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة.. ".
أقول: لا اشكال في حرمة أخذ الأجرة على الشاهد بناءا على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، لأن الشهادة واجبة عليه، فيكون الشاهد كالقاضي في حرمة الأخذ بناءا عليه بلا فرق بينهما، فلا وجه لا يكون أخذ الأجرة عليها أشد حرمة منه على القضاء. نعم يحصل الفرق فيما إذا كان الوجوب على الشاهد عينيا والقضاء كفائيا.