على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر وقد عرفت الكلام فيه سابقا، والمتيقن من الخبرين غير المفروض، نعم لا اشكال في تناولهما غير معلوم الحال كما هو واضح.
أقول: لكن دعوى انصراف الخبرين عن هذه الصورة مشكلة.
المسألة الثانية (يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟) قال المحقق " قده ": " يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله تعالى كالزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف ".
أقول: ولذا تدرء الحدود بالشبهات، بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على الاحتياط.. فإن قيل: فلماذا لا يعتنى باحتمال خطأ الشاهدين بل يحكم على طبق شهادتهما على المدعى عليه الحاضر قلنا: إن احتمال خطأ البينة يلغيه دليل حجيتها فلا مجال حينئذ لدليل درء الحد بالشبهة وإلا لتوقف اجراء الحد على العلم بالواقع في القضية أو بصدق الشاهدين، لكن حيث إن المدعى عليه غائب يمكن حضوره وجرح الشاهدين أو إقامة البينة على أن المتهم في هذه القضية ليس هو بل غيره، فهذا الاحتمال يدرأ به الحد.
قال المحقق: " ولو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس كالسرقة يقضى بالغرم، وفي القضاء بالقطع تردد ".
أقول: لو اشتمل الحكم على حق الناس وحق الله معا كالسرقة