حكم ما لو كان في المدعين صغير قال المحقق: " ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له ".
أقول: لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره، وعليه فلا يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير، بل يصبر حتى يكبر فإن حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه وإن امتنع فلا..
وهل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير؟
قيل: نعم إن كان المال عينا، والأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق بعد.
قال: " وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ".
أقول: وإن مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فإن حلف استوفى نصيبه، وهل يحتاج إلى إعادة الشهادة؟ الأقوى:
العدم مطلقا، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة وما إذا كان العنوان الوصية فيلزم.
هذا كله فيما إذا أريد اثبات الحق بالشاهد واليمين، ولو أن بعض الجماعة أقام البينة على دعواه وحكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت - إن لم يدع الابراء أو نحوه - وبذلك يثبت حق جميع الورثة، ولو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط، لكونها طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ولازمها