الأظهر، وكونه على حجته إذا قدم يدفع الضرر عنه.
هذا ولا يجب على الحاكم الارسال خلف المدعى عليه للحضور في المجلس إلا أن يلتمس المدعي ذلك.
ثم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه، بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه - ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال - والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود، لاحتماله الجحود في الغيبة وأن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود؟ قال في الجواهر: لا يخفى عليك اطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع. أقول: على أنه إذا كان مبنى الحكم كون المدعى عليه جاحدا فيلزم في صورة اقرار المدعى عليه أن لا يحكم الحاكم بعد الاقرار، نعم له أن يأمره بدفع ما أقر فيه لو كان متساهلا في تسليمه.. وإلا فلا معنى لتوقف تنفيذ حكم الله على حكم الحاكم في القضية. إلا أن يقال بأن الله عز وجل قد أذن للحاكم أن ينشئ الحكم حتى تترتب الآثار على الحكم الشرعي إن كان لحكمه أثر زائد على الاقرار - لأن المسلم به أنه لا يسمع الانكار بعد الاقرار وأن الاقرار كحكم الحاكم في فصل الخصومة - كأن يكون أثر الحكم عدم سماع دعواه الاشتباه مثلا في الاقرار.
قال في الجواهر: نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءا