عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله:
قال المحقق: " ولا يجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة ".
أقول: ويدل على ذلك النصوص الكثيرة المذكور بعضها آنفا، فلا يجوز الحلف بغير الله وإن تراضى الطرفان بالحلف بغيره، بل إن المصالحة على الحلف بغيره تعالى لا يفصل النزاع، لأن هذه اليمين محرمة إما تكليفا ووضعا وإما وضعا فقط على الخلاف، لأنه على الأول يكون الصلح على أمر محرم فعله، وعلى الثاني يكون على أمر لغو، فيكون أكل ما صولح عليه به أكلا للمال بالباطل.
ووجه الخلاف في هذا المقام بين الأصحاب هو اختلافهم في الاستفادة من أدلة النهي عن الاستحلاف بغير الله، ومع الشك في الحرمة التكليفية تجري البراءة، وحينئذ لا يحكم يفسق المحلف والحالف، أما مع الشك في الحكم الوضعي فالأصل عدم النفوذ، والقدر المتيقن من النصوص دلالتها على عدم ثبوت الحق وعدم سقوطه باليمين بغير الله تعالى وإن كان من الكتب المنزلة أو الرسل المعظمة أو الأماكن المشرفة.
لكن في بعض الأخبار ما ينافي تلك الأدلة، وهذه نصوص تلك الأخبار:
1) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن أمير المؤمنين