نفي عين المدعى وبين نفي الأعم.
وعن الشيخ " يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه ".
ولكن مقتضى اطلاقات أدلة البينة هو الأول.
قال المحقق " قده ": " ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي للمدعي اليمين على بقاء الحق، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم ".
أقول: أي أنه لا خلاف هنا على أن له أن يقول: والله لم أبرأ ذمتك، أو: والله ما أقبضتني حقي، وله أن يقول: والله إن حقي باق، بخلاف الفرع السابق حيث كانت المسألة خلافية.
قال: " وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول ".
أقول: إن بعض الدعاوي تسقط مع عدم البينة ولا يمين فيها على المنكر مثل الدعوى في الحدود، فلو أحضر زيدا عند الحاكم وادعى عليه شرب الخمر لم يثبت بهذه الدعوى حق فلذا لا يسمعها الحاكم، وأما لو كان له بينة على ذلك حكم بوجوب الحد عليه.
وبعض الدعاوي يحلف المنكر فيها على النفي عند عدم البينة مثل الدعوى على مال أو حق.
وبعض الدعاوي وقع الخلاف فيها بين العامة والخاصة مثل