المنكر للأداء " ولا معنى لإقامتها على نفي ما تثبته اليمين المردودة التي جعلت لخصم النزاع بينهما، إذن يجوز أن تقام البينة في مقابل اليمين المردودة لو اختلف مدلولاهما - كما ذكرنا.
وحينئذ نبحث عن مقتضى الأدلة أو الأصول فيما إذا أقام المنكر البينة بعد يمين المدعي مثلا، فإن شملت اطلاقات أدلة البينة هذه البينة فهو وإلا فيرجع إلى الأصل من دون أن يطبق على هذه اليمين أحكام أحد الأمرين.. فالحاصل أنه لا وجه للحصر المذكور، وحينئذ نقيد أدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بأن اليمين على المنكر إلا إذا ردت على المدعي فهي عليه لا على المنكر.
ثم إن أثر اليمين المردودة يتوقف ترتبه على حكم الحاكم، فهي من مقدمات الحكم، والذي يثبت الحق هو الحكم وبه تنفصل الخصومة وينقطع النزاع كما ذكرنا سابقا، فيكون معنى قوله عليه السلام - في مرسلة أبان -: ".. أن يحلف ويأخذ ماله " أنه يحلف ويحكم الحاكم ويأخذ ماله.
قال المحقق: " ولو نكل سقطت دعواه ".
أقول: لو نكل المدعي عن اليمين المردودة فقد ذكروا أنه تسقط دعواه، ثم ادعي الاجماع على عدم جواز إعادة الدعوى في ذلك المجلس، وفي إعادتها في مجلس آخر قولان، وفي المسالك:
إن كان ترك اليمين لسبب وجيه وعذر مقبول أمهل وإلا كان ناكلا تسقط دعواه بامتناعه من اليمين.