الأخرى كالسلام والجلوس والنظر والكلام والانصات ونحو ذلك ففي وجوبها خلاف، ففي المسالك نسبة الوجوب إلى الأكثر، بل ادعى عليه الشهرة، وقد يستدل له بقوله تعالى: " فاحكم بين الناس بالحق " 1) ونحوه، بناءا على أن التسوية بينهما في هذه الأمور أيضا من مقدمات الحكم، فيكون معنى الآية وجوب العدالة في الحكم ومقدماته.
بل قيل بوجوب التسوية بينهما في رد السلام، فإن سلم أحدهما قبل الآخر صبر حتى يسلم الآخر فيرد عليهما معا مرة واحدة بقوله:
" وعليكما السلام " إلا إذا طالت المدة عرفا فيرد السلام على الأول حينئذ.
أقول: لكن استفادة وجوب التسوية بينهما في هذه الأمور من الآية الكريمة مشكلة.
واستدل أيضا بروايات على وجوب التسوية:
(1) محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح. ".. ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك.. " 2).