المسألة الثالثة (هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل)؟
قال المحقق " قده ": " إذا وجد اثنان متفاوتان فالفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز ".
أقول: لا خلاف ولا اشكال في ذلك، وفي الجواهر: وإن كان المفضول أورع، لأن الملاك - وهو العدالة المانعة من الاقتحام في المحرمات وترك الواجبات - موجود في كليهما، والشرائط المعتبرة متوفرة فيهما، والأعلم مقدم على غيره.
قال المحقق " قده ": " وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام ".
أقول: وجه الجواز: اشتراك المفضول والأفضل معا في الأهلية ولزوم العسر والحرج على العامي في معرفة الأفضل، وأن الصحابة كانوا يتصدون لذلك من غير توقف ولا انكار مع أنهم كانوا متفاوتين