بما استظهرناه ويرجح القول باشتراط كونه مجتهدا مطلقا أو في خصوص مسائل القضاء، مع أن التصدي للقضاء مع الجهل بالمسائل التي سيبتلى بها والأدلة التي يحتاج إليها خلاف ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة.
وأما الجاهل العامي فلا يجوز له التصدي قطعا. * * * وهنا مسائل:
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟
قد يقال بالعدم لعدم الدليل، ونصب المعصوم " ع " القاصر عن درجة الاجتهاد لا يقتضي جوازه للمجتهد، لأن له الولاية العظمى الثابتة له من الله تعالى 1).
وقد يقال بالجواز، لعموم أدلة ولاية الفقيه 2) الدالة على ثبوت