أقول: هذا معنى آخر للأصل المذكور سابقا، فإنه مع فقد المدعي للبينة يكون المنكر مستندا إلى البراءة الأصلية، إذ الأصل براءة ذمة المنكر عما يدعيه المدعي، وحيث ادعي عليه فهو أولى باليمين من المدعي، فإن حلف سقطت الدعوى.
وأما استحلاف المدعي الذي لا بينة له على ما يدعيه فيتوقف جوازه على وجود دليل في مقابل الأصل الذي يقتضي براءة ذمة المدعى عليه، وأما " إنما أقضي بينكم.. " فقد ذكرنا أن المراد منه بيان ميزان القضاء وليس فيه تعرض إلى من عليه البينة ومن عليه اليمين، فلا اطلاق له.
على أن يد المنكر على مورد الدعوى لا ترتفع بيمين المدعي وأما تقدم البينة على اليد فقد ثبت بالدليل.
أقول: لكن الظاهر أن هذا المعنى لا يصلح لأن يكون الحكمة لجعل الشارع اليمين وظيفة للمنكر، وليس معنى آخر للقاعدة الكلية في المقام بحيث يكون المرجع لدى الشك لولا النصوص المشار إليها.
حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك قال المحقق: " ومع توجهها يلزم الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ".
أقول: هذا أحد الأقوال في المسألة، وفيها قولان آخران:
أحدهما: لزوم أن يكون الحلف على نفي العلم دائما، لأن