له أو مقيم البينة فلا يقتضي الحكم عدم سماعها لأنها دعوى جديدة يجب سماعها والنظر فيها بحسب الموازين الشرعية.
وأما اليمين فليس لها حجية شرعية بالنسبة إلى غير الحاكم، فليست كالبينة والاقرار في ترتب آثار الحجية، بل إن الآثار كلها تترتب عليها بالحكم 1).
هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟
قال المحقق " قده ": " وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ".
أقول: وهل يحكم الحاكم على المقر قبل مطالبة المقر له بالحكم؟
لا اشكال في جواز الحكم مع مسألة المدعي، بل قد يجب كما إذا توقف استيفاء الحق على حكمه، بل لا يبعد الوجوب وإن لم يتوقف عليه، لأن الحكم من شأن الحاكم ووظيفته بعد الاقرار والمطالبة وأما الحكم من دون مطالبة المدعي ففيه قولان، فعن المبسوط:
ليس للحاكم الحكم قبل التماس المدعي، وظاهره الحرمة قال:
لأنه حق للمدعي فلا يستوفى إلا بمسألته، أي: فلا يجوز اصدار الحكم قبلها أو مع منعه. ولكن هذا التعليل غير تام، لأن كونه