واستدل المحقق الآشتياني للجواز في صورة توقف أخذ الحق على التحاكم إلى قضاة الجور بقاعدة نفي الضرر والضرار في الشريعة. وفيه: أن قاعدة نفي الضرر لا ترفع الضرر، أي:
إن الحكم بحرمة الترافع إليهم في صورة التوقف ضرري ولكن لا دلالة للقاعدة على كون عدم نفوذ حكمه حينئذ ضرريا كذلك، فلا تقتضي القاعدة هذه إلا رفع الحرمة التكليفية، وأيضا: إن كان معنى " السحت " في قوله عليه السلام: " وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا " بمعنى الإثم رفعته قاعدة نفي الضرر، وأما إن كان بمعنى حرمة الأكل فإنه حكم ضرري مجعول، ومن المعلوم أن القاعدة لا ترفع الحكم الضرري المجعول.