فإنها صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه، ولكن لو كان هذا الشياع كالبينة في الحجية للزم اجراء الحد عليه وهو خلاف الاجماع بل الضرورة.
فمراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص وإن لا يسلم الانسان ماله ولا يأتمن أحدا على شئ إلا بعد الوثوق بدينه وأمانته، بل الشياع لا يقتضي التفسيق، والغالب في الشياعات عدم الاستناد إلى الحسن، فإن الحكم بفسق من شاع عنه أنه يشرب الخمر واجراء حد شرب الخمر عليه بالاستناد إليه غير جائز. نعم ترك تزويجه في محله، لأنه محل شبهة وإن لم يكن العقد لشارب الخمر باطلا.
وبالجملة: إن أفاد الشياع العلم أو الاطمينان العقلائي - وهو الذي يعبرون عنه بالعلم ويرتبون عليه أثره أو يجعلونه موضوعا - فهو وإلا فليس بحجة إلا أن تقوم السيرة على جعل الشياع كخبر الواحد في ترتيب أثره عليه، ولا يبعد تحقق هذه السيرة عند عموم الناس - ما عدا المحتاطين منهم - ولكن في اتصالها بزمن المعصوم وامضائه لها تأمل.
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة:
قال المحقق: " وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ".