الظاهر عدم الخلاف في أن اليد أمارة على الملكية، فكلما كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكا له 1)، ومن هنا يجوز له أنحاء التصرف فيه، ويجوز لغيره الاخبار - في غير مورد المرافعة - عن كون الشئ ملكا له استنادا إلى كونه تحت يده.
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب؟
وهل يجوز الحلف اعتمادا على اليد؟ قولان.
ويدل على الجواز:
1 - خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟
قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " 2).
بل قد يستظهر من قوله " وتحلف عليه " إن كلما يجوز الحلف اعتمادا عليه تجوز الشهادة كذلك.