حكم ما لو كانت الدعوى على الميت:
قال المحقق " قده ": " ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت.. ".
أقول: في هذا الفرع حكمان " الأول ": أنه لا يستحلف المدعي مع البينة، والدليل على ذلك الاجماع المدعى، مضافا إلى النصوص الواردة فيه، مثل خبر محمد بن مسلم: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: " لا " 1).
وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف له فلا حق له " 2).
لكن في الخبر في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح:
" ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء " 3) ولكنه ليس بحجة لضعفه، ولم يأخذ به أحد من الأصحاب فضعفه غير منجبر، وقد حمل على بعض الوجوه، ولكن الأولى في