قلت: وما أشار إليه من التأمل في هذا الاحتمال هو الظاهر، لأن حق الدعوى في المال يتبع ملكية نفس المال، لأنه أثر كسائر الآثار المترتبة على تملكه فلا يثبت هذا الحق بالنسبة إلى مال الغير إلا في صورة الوكالة عنه.
ولو أحلف الغريم المدين فحلف سقطت دعوى الغريم تجاهه، ولكن حق الوارث باق، فله أن يحلفه فإن حلف وثبت الحق واستوفاه الوارث فهل للغريم مراجعة الوارث؟ الظاهر: نعم لأن سقوط الحق من جهة لا ينافي عدم سقوطه من جهة أخرى.
قال المحقق: " وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لاثبات مال الغير ".
أقول: هذا واضح ولا اشكال فيه، نعم لو ادعى رهانة المال وأراد اثباتها من غير تعرض لمالك المال ثبتت بالشاهد واليمين وإن كان المال ملكا للغير، إذا المفروض إرادة اثبات الرهانة لا الملك.
حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم:
قال: " ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم ثبتت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة.. ".
أقول: إن حلف الجماعة كلهم أخذوا المال المدعى وقسموه بينهم حسب الفريضة سواء كان المال عينا أو دينا.
" ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل " من الموصي.
وإنما يحلف جميعهم لأن هذه الدعوى تنحل إلى دعاوي متعددة.