وظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من الأصحاب بحكمه إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف والسوط..
نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة، وحينئذ يكون الرضا دليلا على النفوذ كالإذن مطلقا، وعلى هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى زمن الغيبة حيث تحقق الإذن منهم بنفوذ حكم المجتهد من دون أثر للرضا.. إلا أن يدعى دلالة ما في ذيلها وهو قوله عليه السلام " إنما هو الذي.. " على لزوم الرضا بعد الحكم، أي بأن يكونان مطيعين للحكم ومنفذين له بدون اجبار، فلو كان كذلك لم ينفذ الحكم.
هذا ويدل قول المحقق: " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " على جواز الرجوع عن الرضا بالحكم قبله.
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟
قال: " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ".
أقول: أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا، لأنه بعد اشتراط كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الاجتهاد وغيره يكون قاضي التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل الإمام عليه السلام ومأذونا له في الحكم.
وقال جماعة: بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي الذي بيده الحكم ونصب القاضي لأجل الحكم، فإنه ينفذ حكم من تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة