مسموعة - فإنه لا معنى للقول بأن الأصل عدم كونه ولدا له.
بل لأن الاطلاقات والعمومات تعتبر العدالة فحسب وتفيد أن شهادة العادل مقبولة، فمن ادعى العدم فعليه إقامة الدليل المخصص لكن في موارد الشك كما إذا شك في كون الشاهد خصما للمدعى عليه فلا بد من احراز عدم الخصومة وإلا لكان التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهات المصداقية.
قال المحقق " قده ": " ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح ".
أقول: هذا واضح، بخلاف الشهادة بالعدالة فهي متوقفة عليه.
حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح والتعديل:
قال: " ولو اختلف الشهود بالجرح والتعديل قدم الجرح. ".
أقول: في حال اختلاف الشهود بالجرح والتعديل يتقدم الجرح لأن حاصل شهادة المعدلين هو عدم العلم بما يوجب الفسق، لكن الجارحين يقولان: رأينا منه كذا. فتكون الشهادة بالجرح شهادة بما خفي عن المعدلين فيقدم الجرح ولا تعارض بين الشهادتين.
وعلى هذا الأساس لو قال الجارح: رأيته يفعل كذا يوم كذا، فقال المعدل: أشهد بأنه قد تاب عن ذلك الفعل والتزم باتيان الواجبات وترك المحرمات بعد هذا التاريخ قدم التعديل لأنه شهادة بما يخفى على الجارحين.
إنما الكلام فيما لو شهد الطرفان بنحو لا يمكن الجمع بين