وكيف كان فلو حلف سقطت دعواه في الدنيا وإن لم تبرء ذمته إن كانت يمينه فاجرة بالاجماع، وفي الحديث: ".. فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار " 1).
قال المحقق " قده ": " ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل ".
أقول: عندما يطرح المدعي الدعوى وينكر المدعى عليه فإما أن يحلف مع إذن الحاكم أو يرد اليمين على المدعي أو ينكل فلا يحلف ولا يردها عليه.
حكم ما إذا حلف المنكر:
قال: " فإذا حلف سقطت الدعوى ".
أقول: إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي ولا حق له على المنكر، ثم إن أثر هذه اليمين هو أنه إن كان صادقا فكالأول، أي:
إن كان الشئ المتنازع فيه له حقا فهو، وإن كان كاذبا فكذلك، أي لا يكون الشئ له باليمين ويحرم عليه التصرف فيه كما كان كذلك من قبل، هذا بالنسبة إلى المنكر نفسه، وأما بالنسبة إلى المدعي فلا تجوز له مطالبة المدعى عليه بالشئ بحسب الظاهر وهذا معنى سقوط دعواه، وأما بالنسبة إلى الحاكم فأثر اليمين أن عليه أن يحكم للمنكر بما يطابق قوله، وأما بالنسبة إلى سائر الناس فإنهم إذا أرادوا