يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم. يعني إذا اضطر إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم.
أقول: إن كان هذا معنى الرواية كانت هذه الرواية معارضة لرواية ابن حنظلة الدالة على أن المأخوذ بحكمهم سحت وإن كان حقا ثابتا، إلا أن تحمل تلك على صورة التمكن من انقاذ الحق من طريق آخر وتحمل هذه على صورة الانحصار والضرورة، أو تحمل هذه على صورة العلم بكونه محقا وتلك على صورة الجهل أو الشك بكونه حقا له كما تقدم.
ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يقولون - مثلا - بصحة الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد ونحن نقول ببطلانه، فهل يجوز لنا أن نحكم عليهم طبق أحكامهم وفتاواهم ونعاملهم بحسبها؟ فتكون نظير " ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم.. " 1) وتخرج بذلك عن مبحث القضاء.
وعن علي بن الحسين عليهما السلام: " إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم " 2).