المسألة الحادية عشرة (في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها) قال المحقق " قده ": " لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته. " أقول: لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها بالاستصحاب غير أنه لما كان للاستصحاب كاشفية نوعية بنى العقلاء على العمل بها كما تقرر في الأصول - يشترط عدم الفاصل الطويل بين زماني اليقين والشك لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الظن بالبقاء والكاشفية النوعية المذكورة.
قال: " وقيل: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم ".
أقول: وهذا قول ثان في المسألة - قال في الجواهر - وإن