كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
المسألة الثالثة (في حكم مطالبة المدعى عليه بالجواب) قال المحقق " قده ": " إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد، والوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة ".
أقول: إذا حرر المدعي دعواه والمدعى عليه حاضر فهل على الحاكم أن يطالب بالجواب من المدعى عليه أو لا يطالبه به إلا بعد التماس المدعي ذلك؟ لا اشكال في جواز مطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه وإن لم يلتمس منه المدعي ذلك، إلا إذا رفع المدعي اليد عن حقه، فلا موضوع لمطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه، فإن لم يسقط حقه ولكن لم يلتمس من الحاكم المطالبة بالجواب فلا يجب كذلك، فإن التمس وجب على الحاكم ذلك عند الأكثر لأن ذلك مقدمة للقضاء الواجب فيجب. ويمكن الخدشة في ذلك بأنه ليس القضاء موقوفا على جواب المدعى عليه في كل مورد بل للحاكم أن يطالب بإقامة البينة من المدعي فإن أقامها حكم. هذا أولا. وثانيا: لو فرض توقف الحكم عليه وأنه قد يقر بالحق فلا حاجة إلى البينة، فما الدليل على وجوب تحصيل موضوع القضاء ومقدمته على الحاكم؟
وفي المبسوط ذكر في المسألة قولين، ثانيهما: عدم التوقف،
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست