بأن يحكم بعد قيام البينة ولا يطالب المدعى عليه بشئ، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ونحوه منصرف عن مثله، لا سيما وإن المتعارف من القضاء كونه كذلك، فإن القضاة كانوا يسألون المدعى عليه عن رأيه في دعوى المدعي.
المسألة الرابعة (في حكم الدعوى على القاضي) قال المحقق: " لو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته ".
أقول: إن كان النزاع في زمن حضور الإمام فإنه يرجع إليه، وإن كان في زمن الغيبة وكان النزاع مع حاكم فإنه يحضر عند حاكم آخر في عرضه في ولايته فإن لم يكن في الولاية ففي غيرها وإن كان ذاك الحاكم منصوبا من قبل هذا الحاكم المخاصم.
والدليل على سماع هذه الدعوى اطلاقات أدلة القضاء.
المسألة الخامسة (في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم) قال المحقق " قده ": " يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي