غيره من الأماكن المشرفة، وسواء كان التغليظ مكانيا أو زمانيا؟
الانصاف: إن استفادة هذا الحكم الكلي من الخبر مشكل.
قال في الجواهر: ولو ادعى العبد - وقيمته أقل من نصاب القطع - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه لأن العتق ليس بمال ولا المقصود منه المال.
الثاني: حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ:
قال المحقق: " لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه ".
أقول: لو حلف الشخص على أن لا يحلف اليمين المغلظة انعقدت يمينه ولو خالف وجبت عليه الكفارة، فإن التمسه خصمه قال المحقق: لا تنحل يمينه، لعدم رجحان التغليظ، بل إن مفاد بعض الأخبار كراهة اليمين المغلظة ومرجوحيتها.. وليس من شرط متعلق اليمين أن يكون راجحا - كما هو الحال في متعلق النذر - بل يشترط فيه أن لا يكون مرجوحا.
واستحباب احلاف الحاكم إياه كذلك لا يلازم استحباب إجابة الحالف إليه. أقول: لكن يمكن القول بأن أدلة استحباب إجابة دعوة المؤمن وقضاء حاجته توجب زوال الكراهة وتحقق الرجحان لليمين المغلظة، نظير الصوم المستحب حيث يترجح الافطار منه لو طلب ذلك، ونظير ما إذا نذر الولد ترك شئ كشرب التتن مثلا حيث قالوا بانحلاله بأمر والده بفعل ذلك لأن فعله حينئذ يترجح على تركه ومن شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه.