قبل البذل لو شك في بقائه بعده، مخدوش بأن المتيقن تأثير اليمين أو الرد شرعا قبل صدور الحكم، وبعد الحكم حيث يشك في بقاء التأثير وعدمه فيستصحب فيقع التعارض بين الاستصحابين.
ولو بذل المنكر يمينه قبل حلف المدعي اليمين المردودة - قال في الجواهر - فالمتجه جوازه للأصل، من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم، أي: إن الرد وحده ليس موضوع الحكم الشرعي بل هو الرد ويمين المدعي بعد، فإن أظهر استعداده لليمين قبل حلف المدعي فقد حصل ذلك قبل تحقق موضوع الحكم الشرعي، فلذا يلتفت إليه.
ولو بذلها بعد حلف المدعي اليمين المردودة وقبل حكم الحاكم فقولان، من أن الفاصل للنزاع هو الحكم فما لم يحكم الحاكم يجوز بذله ويلتفت إليه، ومن أنه لما حصل سبب الحكم وموجبه فقد قامت الحجة التامة للحاكم لأن يحكم على طبقها فيجب عليه اصدار الحكم لا أن ينتظر قيام سبب آخر على خلاف السبب القائم. نظير الاقرار، فلو أقر المنكر بما يدعيه المدعي ثبت الحق ولزم الحكم بذلك، فلو رجع عن اقراره لا يلتفت إليه وإن كان قبل الحكم.
هل يأمر الحاكم المدعى باحضار البينة؟
قال المحقق: " ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأنه حق له ".