8 - الكتابة:
قال: " وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد.. " والأقرب:
اشتراط ذلك.. " 1).
أقول: إن كان عدم علم القاضي الجامع للشرائط بالكتابة موجبا لوقوع الخلل في الحكم أو مقدماته فهو، وإلا فإن الكتابة بنفسها لا ضرورة لها، وعلى هذا عمل أصحاب الحوانيت والكسبة، فإنهم يكتبون مطالباتهم في الدفاتر حذرا من الضياع والنسيان، وأما إذا كان أحدهم متمكنا من حفظ ذلك فلا يكتب.