المسألة الأولى (في الكلام في قاضي التحكيم) قال المحقق " قده ": " يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام ".
أقول: لا ريب ولا خلاف في هذا، وقد أشرنا إلى ما يدل على ثبوته، وهذه الكلمة من المحقق " قده " كمقدمة لقوله بعده:
" ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته. نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية.. ".
أقول: أما عدم نفوذ حكم من استقضاه أهل البلد فإنه بالنسبة إلى زمن حضور المعصوم وبسط يده واضح، لأن النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما وسلم كانا يرسلان القضاة إلى البلاد، فلا ينفذ حكم قاض آخر مع وجود القاضي المنصوب من قبل المعصوم. وأما في زمن الغيبة - أو الحضور مع عدم بسط