النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع إلى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول إلا بإذنه.
الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه) قال المحقق: " إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه ".
أقول: لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بايراد دعواه، ولو ابتدرا معا ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه (مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة)، وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام " 1). ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقا: " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني: عن يمين الخصم " 2) بناء على عود الضمير إلى الخصم..
وعن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال: " وبعد ما رويناه القرعة أولى "، وعن