المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي وعزله قال المحقق " قده ": " إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون والفسق، ولو حكم لم ينفذ حكمه ".
أقول: إذا فقد القاضي أحد الشروط المعتبرة سقط حكمه عن الاعتبار ولم ينفذ، لأن أدلة اعتبار الصفات تقتضي وجودها فيه ابتداءا واستدامة، فلا وجه للاستصحاب لأنه أصل وهو لا يعارض الأدلة، فإن ارتفع المانع فهل تعود التولية أو لا بد من نصب جديد؟
اختار في المسالك الثاني ووافقه في الجواهر قال: لا تعود بزوال هذه العوارض للأصل. أقول: والمراد من الأصل إما استصحاب حال الجنون - مثلا - وإما أن التولية تحتاج إلى دليل وبعد زوال الجنون فلأصل عدم التولية، فيكون نظير الوكالة إذا جن الوكيل..
والحق: أنه إن نصب شخص الإمام عليه السلام أحدا بخصوصه