فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة ومشتركا، ولو أوجد في الخارج بإذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما، فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك.
لا يقال: إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره.
لأنا نقول: إن المدين بعد الشهادة والحلف يدفع نصف الحالف إليه، لكن الحالف الآخذ للنصف يعلم ويقر بمشاركة أخيه له في ذلك بحكم الإرث.
هذا وقال المحقق " قده " في كتاب الشركة: " إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه ".
وفي الاقرار: " لو أقر بعين أو دين ودفع مقدارا تشارك الشريكان في ذلك المقدار ".
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
وهنا قال: " ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ".
ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة وفي صورة عدمه يقول بالشركة، ويدل على ما ذكره في كتاب الشركة روايات:
1) عن أبي حمزة قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض